خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

قال في الورد البسام للإمام عبد العزيز: وقيل: ما وقف للسبيل

أو فيه فهو باطل؛ إذ لا يعرف للسبيل معنى سوى الطريق، فإن طلب وارث الموصي بذلك حجة فيه كانت له الحجة فيه، والمراد بطلان الوصية بذلك لضعفه وجوزت له ويستوي فيه الغني والبادي كمقابلهما، وقيل: تجعل في مصالح الطرق

وبعد

أن كتبت الجواب نقلا عن الورد البسام رأينا هذه المسألة مخالفة؛ لأن قول الأب هذه سبيل ليس كقوله هذه في السبيل أو للسبيل فقول الأب ليس بشيء مع أن الشاة مشتركة فترجع الشاة وما نتجـ

للوارث، والله أعلم.

الوقف لا يباع ولا يشترى

[563] وسئل: عمن اشترى عابية وقيل له أنها وقف تحقق وقفها فردها إلى من باعها عليه فأراد المشتري نزعها من يد البائع ويعطيها أحدا من قرابته هو أحق منه فهل له ذلك، وإن بقيت مثلا في يد البائع فأراد ورثته بيعها هل لهم ذلك، وهل يجوز شراؤها وإبقاؤها وقفا على

ما كانت عليه أم لا؟

الجواب:

- 74 -