خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

و لم أر للمشارقة قولا بعدم جوازه، كيف لا يجوز وهو من الصدقة الجارية التي يكتب لأبن آدم أجرها ما دامت، قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله عنه إلا من ثلاث من صدقة جاريه أو علـ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، وقد ثبت الحبس في زمانه. قال القطب في الوفاء: قال البخاري ومسلم واللفظ لمسلم إلى

ابن عمر أصاب عمر - رضي الله عنه - أرضا بخيبر فأتي النـ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال عنه – أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا

الله عنه

1

فتصدق بها عمر - رضي يوهب فتصدق للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أن يطعم صديقا غير متمول مالا، وفي رواية متأثل مالا وتلك الأرض تسمى تمغ. وروي أن أنسا وقف دارا بالمدينة فكان إذا قدم المدينة مارا بها

للحج نزلها

ا رواه الترمذي في سننه برقم (1297) ورواه النسائي برقم (3591)، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه

وقال الترمذي: حسن صحية

- 19 -