خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

وروى أن الزبير بن العوام تصدق بدوره، وقال للمردودة من بنائه أي المطلقة أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل عبدالله بن عمر نصيبه من دار أبيه عمر سكنى

لذوي الحاجة من آل عبدالله [281].

قال الشعراني في ميزانه: وفي كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الشافعي: الوقف هو قربة جائزة بالاتفاق، وقال أبو محمد من وقف ماله على ورثته لم يجز ذلك له لما رواه أصحابنا عن شرع أن النبي له، قال: (ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الله حبس)، فيؤخذ من الحديث الذي استدل به أبو محمد أن الوقف جائز لغير الوارث، وكيف لا يجوز وهو من أعظم القربات إلى الله تعالى، ولا وجه لمنعه كان الوقف في حياة الوقف أو بعد موته، والله أعلم.

إخراج ما يلوث المسجد

[565] وسئل: عن المسجد إذا كان فيه سبخ أو تراب لا منفعة فيه وأراد الوكيل أن يعمره، هل له إخراج التراب خارج المسجد أم لا؟

لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الدارقطني في سننه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله قال: ((لا حبس عن فرائض الله ((إلا أن في سنده ابن طيعة وأخاه عيسى وهما ضعيفان.

- A-