الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢الجواب:
شدد بعض في تحويل المحراب عن موضعه ورخص بعضهم، والله
أعلم.
الرجوع عن الوقف
[568] وسئل: عمن وقف ماله لذريته بعد موته هل له الرجوع والتصرف فيما أوقفه لهم ببيع أو رهن أم لا؟
الجواب:
الوقف على الأولاد لا يصح لأنه كالوصية، قال أبو محمد: ومن
وقف ماله على ورثته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل
أن النبي حبس)، فللموقف الرجوع والتصرف فيما وقفه على أولاده وورثته،
قد قال ذلك: أنه ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الله
والله أعلم.
- AY-
١٬٦١٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.