خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

الجواب:

شدد بعض في تحويل المحراب عن موضعه ورخص بعضهم، والله

أعلم.

الرجوع عن الوقف

[568] وسئل: عمن وقف ماله لذريته بعد موته هل له الرجوع والتصرف فيما أوقفه لهم ببيع أو رهن أم لا؟

الجواب:

الوقف على الأولاد لا يصح لأنه كالوصية، قال أبو محمد: ومن

وقف ماله على ورثته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل

أن النبي حبس)، فللموقف الرجوع والتصرف فيما وقفه على أولاده وورثته،

قد قال ذلك: أنه ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الله

والله أعلم.

- AY-