خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

الجواب:

يجوز إخراجه وإخراج كل ما يلوث المسجد، والله أعلم

ما فضل من مال المسجد

[566] وسئل: عن عمار المسجد الذي يجب على وكيله وما لا يلزمه من عماره فيه وما هو خارج عن عماره أيبدأ بعماره أم بعمار ماله، وإذا أكمل عماره ولم يعمر ماله وبقيت دراهم أتعد فاضلة أم لا

إلى أن يستكمل عمار ماله بين لنا ذلك؟

الجواب:

يجعل الوكيل مال المسجد الحيطانه وسواريه وسقوفه، فإذا فضل شيء عن عمارته جعله في صلاح أمواله من فسل وسقي وما يحتاجه من

عمارة، والله أعلم.

تحويل المحراب عن موضعه

[567] وسئل: عن المسجد إذا كان ضيقا من بعض جهاته كالجهة الشرقية مثلا هل يجوز أن يزاد فيه من الجهة الغربية بقدر صفة ويحول

المحراب إليها أم لا؟

- A) -