الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤مع إخراج ذلك منه وكذلك لو زاد الواقف نفسه شيئا على ذلك
الوقف بعد كتابه الوقف، ما حكم ذلك الزائد؟
الجواب:
إذا زاد بعض أولاد الواقف أو الواقف نفسه بناء في غير الأرض التي أوقفها الواقف فحكمه لمن زاده لا يخرج عن ملكه حى يصرح بالتوقيف لما زاد، وأما ما بناه في بيت الوقف فالله أعلم ولا أدري ما حكمه والظاهر أنه تبع للبيت كمن زاد بناء في المسجد، والعلم عند الله فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا ما وافق الحق.
استخدام أرض المسجد
[571] وسئل: عمن يضع الطعام في أرض المسجد ويأخذ المتولي للعشور من كل حمولة قت ربطة قدرها نصف من، هل يجوز لقائم المسجد أن يترعها من يده ويجعلها في مصلحة المسجد أم يتركها؟
الجواب:
لا يجوز لقائم المسجد نزع الربطة التي أخذها صاحب العشور لأنه من السحت، ويجوز أن يقعد أرض المسجد لمن أراد أن يضع الطعام فيها
، والله أعلم
- 84 -
١٬٦١٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.