الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥الشهادة في دعاوى الوقف
[572] وسئل: عن وكيل الأوقاف إذا أدعى أثري ماء من ماء رجل وقفا لشحب الفلج فأنكره قائلا أنه ورث هذا الماء من أبيه منذ ثلاثين سنة ولم يعلم بوقف شيء منه فهل ينصت لدعواه بعد سكوت أهل الفلج هذه المدة وفيهم اليتيم والغائب وهل تقبل شهادة بعض الشركاء في الفلج على ذلك؟ وما وجه قبولها إن قلت به و ما مستند قائله مع أنها تجر نفعا لشركته في الفلج وهل تقبل شهادتهم إن لم يعينوا الأثرين إذا شهدوا بهما في جملة ماءه وإن قلت بقبولها فيم يحكم الحاكم على
المدعى عليه؟
الجواب:
ينصت الحاكم لهذه الدعوى ولو سكت أرباب الفلج؛ لأن الحجازة لا تصح ولو طالت المدة ولا تثبت اليد في مال الوقف كمال المسجد والمدارس والأنهار ومال الأجر إذا صحت النية على شيء من ذلك، ويترع من يد من كان في يده شيء منها وتقبل شهادة العدول في ذلك، وإلا لتعطلت حقوق الأنهار وما أشبهها
-10 -