خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

صلاح الموقوف يخرج من غلته؛ لأنه ينمو وتكثر الغلة بذلك ولا

بأس بعمالته بجزء منه كما هي العادة، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا

بعدله، والله أعلم.

إزالة شجر الوقف خوف الضرر

[580] وسئل: عن نخله المسجد أو شجرته إذا مالت على حائط أو مسجد أو بيت هل يصح زوالها إن خيف الضرر؟

الجواب:

يزال ما خيف ضرره ولو كانت النخلة لمسجد أو غيره إن مالت

على حائط أو مسجد أو بيت أو غير ذلك، والله أعلم.

لا ضرر ولا ضرار

[581] وسئل: عما ناف من فروع الشجر على الجار هل يقطع

النائف منه أو يزال أصل الشجرة؟

الجواب:

يزال ما ناف من الشجر على مال إنسان إن طلب زواله، ولا

يزال أصل الشجرة، الله أعلم

-91 -