الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠شراء الأرز والحلاء لا نراه، لأنه عشاء لا فطور إلا إن كانت
وجدت يفطر بها كذلك، والله أعلم
لا يبدل الموقوف فيه
[578] وسئل: وإن وقفت نخلة فأكثر على أن يشترى بغلتها أرزا فتعذر وجوده أو تعسر إلا بالثمن الكثير فهل يبدل به غيره كالبر مثلا
وأجرة عناء عمله من أين تؤخذ؟
الجواب:
الموقوف لشراء الأرز لا يشترى به بر بدله وإن تعذر الأرز ولم
يحصل إلا بالغلاء وأجرة عمله تخرج منه، والله أعلم.
•
صلاح الموقوف يخرج من غلته
[579] وسئل: عن النخل [285] الموقوفة غلته على فطره الصائمين من أين يخرج صلاحه كهيس وسماد وما ترى في عمالته بجزء منه أو عذق كما هي العادة فيها مع أهل عمان؟
الجواب:
-9.
١٬٦٢١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.