خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٠

شراء الأرز والحلاء لا نراه، لأنه عشاء لا فطور إلا إن كانت

وجدت يفطر بها كذلك، والله أعلم

لا يبدل الموقوف فيه

[578] وسئل: وإن وقفت نخلة فأكثر على أن يشترى بغلتها أرزا فتعذر وجوده أو تعسر إلا بالثمن الكثير فهل يبدل به غيره كالبر مثلا

وأجرة عناء عمله من أين تؤخذ؟

الجواب:

الموقوف لشراء الأرز لا يشترى به بر بدله وإن تعذر الأرز ولم

يحصل إلا بالغلاء وأجرة عمله تخرج منه، والله أعلم.

•

صلاح الموقوف يخرج من غلته

[579] وسئل: عن النخل [285] الموقوفة غلته على فطره الصائمين من أين يخرج صلاحه كهيس وسماد وما ترى في عمالته بجزء منه أو عذق كما هي العادة فيها مع أهل عمان؟

الجواب:

-9.