خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

باب في أحكام البغاة والمحاربين

في قتل السارق

[582] وسئل: وبحث في الأعراب الذين شهروا بأخذ الركاب سرقة وتواتر فعلهم ذلك إذا أمكن الله منهم هل يصح قتلهم وكذا إذا اشتهر

أخذهم للأجر ولو مرة واحدة؟

الجواب:

لا يصح قتلهم على ما فهمناه من النيل وشرحه، فإنه قال إن) السارق من المرعى أو من الجبال أو البراري أو الطريق ما لم يخرج ما أخذه من المراح (أي الموضع الذي يروح إليه الغنم أو غيره، أي يرتاح إليه أو يجيئه في الرواح، ولكن غير الرواح مثله، وهو اسم من الدوار (لدوار) كالفريق من البيوت الدوار عظيما، أو لم يكن مراحاً (أو من الخزائن أو المرابط (أي من المواضع التي تربط فيها الدواب، فإذا أخذ شيئاً من تلك المواضع قطع، ولو كانت في المرعى أو الجبل أو البرية ويعاقب بالتعزير أو النكال أي المختلس والسارق من أصحابه بتأديب أو

قطب الأئمة، شرح كتاب النيل ج 14 ص 801.

-92 -