الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥أكثر (وقطعت يد من سرق صغيراً) حراً أو عبداً أو أمة (أو دابة لها راع (لا دابة لاراعي لها، والراعي وقائم [287] الصبي كالحرز (ويزاد رجله من خلاف إن كابر (زاجره أو مانعه (لا إن سرقها مع راعيها إذ هو بالمختلس أقرب وأشبه)، وذكر الترمذي، وصححه: (ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع)، انتهى ببعض تصرف من زيادة أو
نقص
وقال الربيع: من سرق صبياً حراً أو عبداً قطع، ومن سرق حاً أو عبداً كبيراً لم يقطع؛ لأن الكبيرين قد يقدران على الامتناع، والله
أعلم.
قال الإمام أبو خليل: نظرت في الجوابات، أما الأول في شأن البدو فالذي نقلته على الشيخ في شرح النيل فذلك كما ذكرت، أنه لا يحكم على الآخذ من الفحص بحكم السارق من قبل القطع؛ لأن ذلك ليس بحرز لها مع أن نظرهم إلى الحرز فبقي لها فيما أرى وانظر فيما ذكره صاحب الأثر واعتبر ما رآه أقرب إلى الحرز ولكن نفس السؤال والبحث
1
رواه النسائي في كتاب قطع السارق برقم (4887)، وأبو داود في كتاب الحدود برقم (3818) من طريق جابر بن عبدالله، ورواه ابن ماجه في كتاب الحدود برقم (2582) من طريق عبد الرحمن بن عوف.
-90 -