الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧الزمن وإن طلب ورثة المقتول الأول الدية فعلى من وكذلك المقتول الثاني على من ديته؟ أم يهدر دمه لكونه قتل صاحبهم، وما معنى قول الجليل جل جلاله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الفضل لك بإيضاح
المسألة إيضاحا يفهمه البليد؟
الجواب:
ليس لهم قتل القاتل إن لم يكونوا أولياء المقتول [301] فإن القتل
لولي الدم.
قال القطب: ليس للخافر قتل إن لم يكن وليا للمقتول، ولورثة
المقتول الأول الدية على قاتله ودية القتيل الثاني على من قتله إن شاء الولي
الدية أو القصاص أو العفو
•
وللصاحب بالجنب حقوق منها: أن يدفع عنه ما يضره من آدمي
وغيره كبهيمة ولو أدى دفعه إلى موته؛ لأن ذلك من حقه، ولأنه من التعاون على البر، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى "، ويدفع
Y
عن الصاحب كدفعه عن نفسه وماله إن عقد معه الصحبة في طاعة أو
مباح.
النساء: 36.
المائدة: 2
- 117 -
١٬٦٤٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.