خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

الزمن وإن طلب ورثة المقتول الأول الدية فعلى من وكذلك المقتول الثاني على من ديته؟ أم يهدر دمه لكونه قتل صاحبهم، وما معنى قول الجليل جل جلاله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الفضل لك بإيضاح

المسألة إيضاحا يفهمه البليد؟

الجواب:

ليس لهم قتل القاتل إن لم يكونوا أولياء المقتول [301] فإن القتل

لولي الدم.

قال القطب: ليس للخافر قتل إن لم يكن وليا للمقتول، ولورثة

المقتول الأول الدية على قاتله ودية القتيل الثاني على من قتله إن شاء الولي

الدية أو القصاص أو العفو

•

وللصاحب بالجنب حقوق منها: أن يدفع عنه ما يضره من آدمي

وغيره كبهيمة ولو أدى دفعه إلى موته؛ لأن ذلك من حقه، ولأنه من التعاون على البر، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى "، ويدفع

Y

عن الصاحب كدفعه عن نفسه وماله إن عقد معه الصحبة في طاعة أو

مباح.

النساء: 36.

المائدة: 2

- 117 -