خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

إذا كان الحاجز قبضه لأجل الفصل بينهما فلا أرى عليه شيئا، وإن قبضه ليضربه الآخر فعليه الضمان، وله أن يدفع عن صاحبه إذا تعدى عليه صاحبه الآخر إذا لم يتوقف عن الضرب، والله أعلم.

في نقض العهود

[601] وسئل: إذا صالح أهل الشرك الإمام فنقض بعضهم وأقره الباقون ورضو به [302] هل يكون نقضا من الكل ويحل للإمام قتالهم أجمعين، وهل قال أحد لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض وإن رضي به وما وجهه إن قيل، أفدنا؟

الجواب:

إذا نقض البعض وأقرهم الباقون ورضو به فقد انتقض العهد على

?

الكل، والنظر على المنظور إليه؛ لأنه لما صالح له بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه، فلما هزم المسلمون يوم أحد نكثوا وخرج كعب بن

الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان، فأمر رسول الله

محمد

مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة، ثم صبحهم بن

بالكتائب فحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء

-119 -