الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠ومن المعلوم أن النقض إنما وقع من كعب ومن معه، فرضي
الباقون ولم يسألهم الا الله هل أنتم على العهد؟ ومن أحب البقاء على العهد منهم ولم يرض بالنقض أبلغ الإمام ذلك فيكون على عهده، ولا علم لي بأن أحدا قال: لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض إن كان العهد شمل الجميع، ولا أدري ما وجهه إن قيل به، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
نقض أهل الذمة الذمة
[602] وسئل: وإذا نقض أهل الذمة الذمة التي واثقوا الإمام عليها فتمكن منهم هل يقتلهم، وإن أسلموا لأن القتل حد لهم بخلاف الحربي إذا أسلم فإن إسلامه جب لما قبله، هكذا في زاد المعاد، والفرق بينهما مشكل؛ فإن ناقض الذمة ليس بأشد من المرتد عن الإسلام:
والمرتد يقبل منه ولا يقتل إذا أسلم، فما الفرق بين الذمي والحربي في
ذلك، وما القول في المذهب؟
الجواب:
6
- 120 -
١٬٦٥١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.