الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥لا أدري هل يضمن أم لا ولا يظهر لي تضمينه في أمر مستقبل لا يدرى وقوعه وعدمه ولا نعرف كميته ولم يتعين صاحبه وأولى بالضمان
المحدث الجاني، والله أعلم
في نقض العهود
[613] وسئل: إذا صالح أهل الشرك الإمام فنقض بعضهم وأقره الباقون ورضو به هل يكون نقضا من الكل ويحل للإمام قتالهم أجمعين، وهل قال أحد لا يحل قتال من لم يجاهر بالنقض وإن رضي به وما وجهه
إن قيل، أفدنا؟
الجواب:
إذا نقض البعض وأقرهم الباقون ورضو به فقد انتقض العهد على الكل، والنظر على المنظور إليه؛ لأنه لما صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه، فلما هزم المسلمون يوم أحد نكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان فأمر رسول الله الله بن مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة، ثم صبحهم بالكتائب
محمد
فحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء.
- 135 -
١٬٦٦٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.