خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

وحبس المتهم بالقتل مع تظاهر أسباب التهمة عليه جائز من قول

الأعلام ولا تحديد لمدة منصوصة فيه بل هو على ما يراه الإمام أو من كان

بمنزلته قائما بمصالح الإسلام، وقد حبسوا إلى عام أو عامين باجتهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة، وقد قيل: إن الإمام غسان ناسا من الحدان

على مثل هذا سنين كثيرة.

حبس

وفيما يرويه أبو مروان عن سليمان بن عثمان أن من قام عليه

بالقتل شاهد واحد فالسجن بيته حتى يموت، وما زاد فكلما تظاهرت أسباب التهم فكانت كان إطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى، انتهى هذا ما في الأثر كتبناه لحضرة الإمام تذكرة، وإلا فإنما ينبه الغافل

ويعلم الجاهل، والعلم عند الله [311]

في الضمان عند المحدث

[612] وسئل: عن كبير البلد إذا ضمن عن جماعته فيما يحدثون من

قتل ونهب وكسب هل يلزمه ذلك أم لا؟

الجواب:

- 134 -