خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

اقتلوا القاتل واصبروا الصابر هل المراد حبسه لا يطعم [322] ولا

يسقى حتى يموت أو أنه يطال حبسه حتى يموت؟

الجواب:

قال القطب في الوفاء: " روى الدارقطني موصلا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا إن البيهقي رجح المرسل إلى ابن

النبي

أن عمر الذي قتل ويحبس الذي حبس بقدر ما يرى الإمام) وكان علي يقضـ

لله قال: (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل

بحبس الحابس حتى يموت، والمذهب قتلهما معا، انتهى

ولا أدري هل فرق بين قتله وقطع جارحة منه.

وفي الأثر: إذا قطع رجلان يد رجل عمدا فإن شاء قطع أيديهما جميعا ورد عليه دية أحدهما فاقتسماها بينهما وإن شاء قطع يد أحدهما ورد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده دية يده، وقيل: له عليهما دية يده لا القطع، وقيل: له ديتها على كل منهما فذلك دية اليدين، وكذا في غير اليد، والله أعلم.

-107 -