الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥يقتل، وقيل: يقتل، وقيل: لا يقتل إلا واحد؛ لقوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ويعطى الباقون ما نابهم من الدية، وقيل: يقتل من
شاء ويعفوا عمن شاء ويأخذ الدية عمن شاء.
وقد قتل عمر بامرأة فتك بها ثلاثة رجال، وقال: لو تمالاً
عليها أهل صنعاء لقتلتهم.
وأما المتجسس لهم وإن لم ير سواد المقتول ولم يعن عليه و لم يذب من أراد منعهم عن قتله فالظاهر أنه لا يلزمه إلا الإثم وإن جاءوا تائبين وكان قتلهم له فتكا وحرابة وغيلة فعفا عنهم وليه أو أخذ الدية ففي العفو للإمام عنهم خلاف، والله أعلـ
فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله
المشاركة في التعدي وحكم ذلك
[627] وسئل: عن أناس تعدوا على رجل بعضهم قبضه وبعضهم تولى القتل ماذا على المتولي والممسك؟ كان قتلهم نائرة أو فتكا أو لقصد السلب وهل فرق بين إن قتلوا أو قطعوا جارحة، وقول عمر:
-100 -
المائدة: 45
١٬٦٨٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.