خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأئمة والولاة وما يؤمرون به وفي معاني ذلك

حكم الطبل وآلات اللهو

[631] وسئل: هل يجوز ضرب الطبل لجمع الناس لصلاة العيد أو العقد إعلاماً بحضور الوقت، وهل يجوز أن يشلّوا شلات حربية ويضربوا التفق و المدفع و يعزوا العزوات المعروفة حال خروجهم

لصلاة العيد ونحوه، وهل يحد ذلك بثلاث أيام العيد أو أقل؟

الجواب:

قال ناصر بن أبي نبهان: أمَّا الطبول والبراغيم فهي مما يصلح

استعمالها في الحروب وفي غيرها حرام.

قال أبو المؤثر: ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الهند

وغيرهم فهو يكسر ويغير إذا كان

الملاه

من

، وإن كان للحرب

- 162 -