الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأئمة والولاة وما يؤمرون به وفي معاني ذلك
حكم الطبل وآلات اللهو
[631] وسئل: هل يجوز ضرب الطبل لجمع الناس لصلاة العيد أو العقد إعلاماً بحضور الوقت، وهل يجوز أن يشلّوا شلات حربية ويضربوا التفق و المدفع و يعزوا العزوات المعروفة حال خروجهم
لصلاة العيد ونحوه، وهل يحد ذلك بثلاث أيام العيد أو أقل؟
الجواب:
قال ناصر بن أبي نبهان: أمَّا الطبول والبراغيم فهي مما يصلح
استعمالها في الحروب وفي غيرها حرام.
قال أبو المؤثر: ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الهند
وغيرهم فهو يكسر ويغير إذا كان
الملاه
من
، وإن كان للحرب
- 162 -
١٬٦٩٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.