الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩وفي الأثر المشرقي الخلاف موجود وإذا وسع الإمام التقية فواليه أقرب إلى العذر مع عدم القدرة ويجب حسن الظن بالإمام و لا يجوز سوء الظن به ما احتمل له لا قوله و لا أفعاله وجه حق، والله أعلم
في الإمام إذا ولّى غير أمين
[644] | وسئل: عن الإمام إذا ولّى على القضاء في نازلة رجلا غير أمين أو ولاه في قبض مال معلوم يزعم أنه إن حكم بغير العدل رددته
أو خان فيما أمنته زجرته و غرمته أيكون بذلك معذور أم لا؟
الجواب:
قد وردت السنة أن رسول الله ل ل ا ل ل ل لم يؤمر أميراً على جيش ولا قرية ولا سرية ولا مرصد ولا حكم ولا صلاة مذ بعثه الله إلى أن توفاه إلا عدلاً مرضياً، وقد روي: (أيما قوم استقضوا خائناً فلا يزالون في مقت الله) وإن استقضوا جائراً فهم شركاء فيما حكم به جوراً وبالضد
في العدل
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من استعمل فاجراً وهو
يعلم أنه فاجر فهو فاجر مثله.
- 179 -