الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠وقد أنكر المسلمون على عثمان استعماله السفهاء من ذوي قرابته
، واستعمال الوليد بن عقبة
وعن محمد بن محبوب رحمه الله - أن الإمام إذا ولى على ما ولاه
الله عليه من أمانة غير أهل الأولياء من الأمانة والعدالة استتيب من ذلك،
فإن تاب وإلا برئ منه وأنخلع من إمامته
قال القطب: ولا يجوز تقديم الجائر وإذا قدمه كان جوره جوراً
له ولا يولي في الأحكام غير المتولى، وأما ما خرج مخرج إرساله أو الأمر في المعنى الواحد ففيه اختلاف، وقول يجوز إذا كان ثقة ووصف له العمل، وقول لا يجوز إلا للوالي، والله أعلم
ليس للحاكم أن يجيز الحرام
[645] وسئل عن أهل بلد أرادوا من الوالي أن يجعلوا صواراً ويعينهم على أجره من الزكاة ثم جعلوا على كل رأس يقبضه شيئاً معلوماً، وامتنع بعض أهل الحيوان أن يدفع للصوار شيئاً كان يأخذه [384] على غيره هل للوالي جبره على أداء ذلك للصور أم لا؟
الجواب:
- 180 -
١٬٧١١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.