خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

يحرم به لبنها ولحمها ويذبحها ويدفنها ويعطي مالكها قيمتها، ورخص بعض أن يذبحها ولا تحرم. انتهى عن القطب في وفاءه. والله أعلم.

الاتهام بالضرب

[649] وسئل: عمن ادعى على رجال ضربوه ضرباً مؤثراً فأنكر بعضهم. هل عليه البينة؟ فإن عجزها فعليهم اليمين له وهل لهم ردها عليه؟ وربما ردهم اليمين عليه فراراً من العقوبة. وهل عليهم العقوبة الثلاثة فصاعداً لاتهامهم؟ وما موجب التهمة؟ [385] أيكفي خبر

؟ على أنهم يفتنون على المضروب بجملتهم أم لا؟

الجواب:

إذا عدم البينة، وطلب يمين المنكر فله ذلك، ولهم رد اليمين عليه على قول من يقول بالرد، والمتهم بالضرب يعاقب إذا شهد أهل الجملة

ولم يتهموا، و كان المتهم ممن يجوز عليه التهمة جاز الأخذ بقولهم.

قال أبو سعيد - رحمه الله -: إن التهمة تصح بشهادة اثنين إذا كانا غير متهمين ولو لم يكونا بمنزلة من تجوز الشهادة منهما، وكذلك

- 183 -

•

واحدة ثقة