الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤قال في النيل: جازت تهمة في تعدية؛ أي يجوز اعتبار التهمة في
تعدية على مال أو نفس بأن يتهمه الأمناء أو الحاكم مثلاً بأن يرى حول المجني عليه أو يصدر منه طرف كلام يقرب من الإقرار أو يشهد عليه أهل الجملة فينكر حيث لا يتهمون، أو يشهد عليه أمين واحد أو أمناء حيث لا يحكم بشهادتهم المانع أو رآه الحاكم وهو لا يحكم بعلمه أو نحو ذلك من الإمارات فيحبس ليقر. انتهى. والله أعلم
من اللعب المحرم
[650] وسئل: عن لعب الحويليس و الصيرة؟
الجواب:
لا يجوز ذلك. و الله أعلم.
قبض دواب الناس
[651] وسئل بما نصه: يوجد في الأثر تشديد على ما يجعل للصوار
على قبض دواب الناس، فهل ترى الإجازة ويسع السكوت عمن فعل
ذلك؟
الجواب:
- 1^ {-
١٬٧١٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.