الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨قال الشيخ إسماعيل - رحمه الله -: " مباشرة الضرب باليد
والرجل وغير ذلك ممل ليس فيه إشهار السلاح جائز للآحاد في دفع المنكر، فإن كان لا بد من إشهار السلاح فله أن يتعاطاه كما لو قبض فاسق مثلاً على امراً على امرأة أو يشرب خمراً، أو يضرب مزماراً، أو بينه وبين
أو
المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيقول خل عنه أو لأرمينك بسهم يسل سيفاً ويقول أترك هذا المنكر أو [387] لأضربنك ولا يقصد القتل
لكن الساق والفخذ وكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن. قال في النيل: و من ادعى على آخر أنه جعل فيه يده لتعدية أو ضربه بها بتعدية فاستردد الجواب فقال: لم أفعل به ما لا يحل وإنما نهيته عن منكر، فإن كان من لا يتهم دفع المدعى ولم ينصب له الخصومة وإلا يكن ممن لا يتهم بل ممن يتهم أو جهل حاله فإن من جهل حاله لا يترع من التهمة بل ينظر في أمره بنصب الخصومة فتنفصل ببيان أو قرار أو يمين أو نزع التهمة بعد الحبس و من أمره الجماعة أو القاضي أو الإمام أو من
له أن يأمر كمأمور الإمام وكسلطان في أمر هو فيه محق لإخراج حق ممـ وجب فيه فادعى أنه ضربه بتعدية كالزيادة على ما يستوجبه أو في غير محل الضرب من بدنه أو بما لا يتضرر به أو زيادة في تشديد الضرب أو زيادة ضربه كمنس السوط بالتراب ليتأذى مما يلتصق به أو أنه ضربه
- 188 -