خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

[661] وسئل: عن رجل اتهم ببيع حرة والشهرة قاضية بذلك وأدى خمسمائة قرش لكي تفدى وتفك ولم يظهر لها خبر، وبقيت الدراهم عندنا سنين ثم رددناها للبائع فجاء أولادها سائلين أنه إن لم توجد المرأة ترجع الدراهم إليهم، وإن لم يعرف موتها تعطى مدة الغائب، وربما إذا بحث عن سنها تقارب ستين سنة فما ترى في المسألة إن كان عن أثر

ونظر؟

الجواب:

إذا أقر بيع الحر ففي الحر ففي النيل: و يجبر بائعه برده وإن بكل ماله، فإن وجده ميتا بقتل أو بدونه على الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقاً

وديته و عقره، و إن كان أنثى للمتولين منهم إن لم يعلم له وارثا بعد رد قيمته ولزمه إيصاء بتفتيش عنه إن لم يجده وخاف موتاً قبل أن يجده، فإذا أيس منه ورثته أو ورثة ورثته أو أسفل تصدقوا بذلك على الفقراء مطلقاً على الصحيح عندي. انتهى.

وعن أبي عبد الله قيل له فإن صح معه أنها قد ماتت قال: يعتق

مثلها ويدفع إلى ورثتها الثمن الذي باعها به.

وفي الأثر: وسئل عن رجل أعتق غلامه ثم باعه وصار العبد في

بلد لا يعرفه ولا يقدر عليه، قال: معي أنه يجتهد في طلبه وإن قدر عليه

- 193 -