الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤أفتكه
بعينه وأعتقه
، وإن مات ولم يقدر عليه فمعي أنه يعتق مثله وع
التوبة بعد ذلك والإستغفار.
وعليه
إلى أن قال: قلت له: فإن مات هذا العبد ولم يقدر عليه أيلزم
البائع له الدية أم لا؟ قال: معي أنه قيل تلزمه الدية، وقيل: لا تلزمه الدية إلا أن يكون استعمله المشتري بعمل مات فيه أو بسببه فإنه قيل عليه الدية هاهنا [390]. وعندي أن هذا لا يختلف فيه إذا كان مات بسبب
الاستعمال.
هذا ما في الأثر، وعليه فيلزم الإمام أو الحاكم أو الجماعة وكل قادر أن يجبره على طلب الحر الذي باعه وفداءه حيث كان بما عز وهان، حتى يصح موته، فإذا صح حكم لوراثه بما هو الأعدل من الأقوال، ولا أدري هل يحكم هنا بحكم الغائب أم لا؟ أما إذا كان أدى الخمسمائة وهو في السجن ولم يقر ببيعه بعده ولا شهد عليه أحد بذلك فلا أرى وجها لإلزامه الغرم بنفس الشهرة، والله أعلم. فانظر في ذلك وخذ ما
تراه موافقا للحق.
•
إرش زور النخل
[662] وسئل: عن إرش زور النخل إذا غف كله أو بعضه؟
- 148 -