الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩[665] وسئل: ما قولك في ولد سرق على والده وهرب ووجد
سرقته بيد رجل وادعى الشراء من الولد. فما الحكم؟ أفتنا.
الجواب:
إذا عرف المشتري أن السرقة التي باعها الولد إنها لأبيه أو شهد العدول أن السرقة له أخذها من الرجل من الرجل وتبع الولد فيما سلمه له من الثمن
والله أعلم
الأمر باليمين من غير الحاكم
666] وسئل: هل لغير الحاكم أن يحلف أحد الخصمين إذا رضـ خصمه ورضي هو أن يحلف له وقال: حلفني، وقال الآخر: حلفه
فإنا راضيان بذلك
الجواب:
أعلم.
إذا كان التحليف جائزاً فلا نرى بذلك بأساً إن شاء الله. والله
على المدعي الإتيان بالشهود
- 199 -
١٬٧٣٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.