خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

[667] وسئل: عمن ادعى حقاً على هالك فأنكر الورثة أنهم ما يعلمون حقاً على هالكهم. أفعلى المدعي أن يأتي بالشهود أن هذا الحق على هالكهم إلى أن مات؟ أو أن هذا الحق هو عليه فقط؟ أم ليـ

عليه شهود بل على الورثة اليمين؟

الجواب:

على المدعي أن يأتي بشهود يشهدون أن ذلك الحق على الهالك، ولا يعلمون أنه أداه إلى أن مات وإلا فعلى الورثة يمين علم أنهم لا يعلمون

بالحق الذي ادعاه على هالكهم. والله أعلم

قبض العطية وأثره فيها

[668] وسئل: إن قولك: إن مدعي القبض هو المدعي فالظاهر أن الأمر فيه كذلك لأن الأصل عدم القبض لكن بعد موت المعطي. كيف الحال إذا ادعى الورثة أنك لم تقبض إلا بعد موته، وقد قبض العطية حين الدعوى [392] فالظاهر في هذا أن يكون الوارث هو المدعي؛ إذ الأصل في العطية ها هنا الصحة إلا بحجة تبطلها، و قد بحثتك مسترشداً ولم أجد نصاً في الأثر والمسألة عانية.

الجواب: