الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤فيما أرى أن على البائع البينة فيما بقي له من الحق، فإن لم يجد فله يمين على المشتري أنه ما بقي له من ثمن المبيع شيء، والله أعلم.
فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
من اتهم في طلاقه إذهاب حق الورثة
[672] وسئل: عن رجل تثبت عليه حقوق الآخرين و لم يكن له مال وعنده زوجة ذات مال، فلما ماتت قال طلقتها بائناً وهي أم أولاد صغار منه، فقال الغرماء: إنما يريد إذهاب حقنا. فماذا ترى تلحقه
التهمة أم لا عبرة بذلك؟
الجواب:
إذا قيل بتهمته فأراه واجباً، وأما هو فقد فاته الإرث منها. والله
أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
امرأة متهمة بالسرقة
[673] | وسئل: عن امرأة متهومة بسرقة، أيلزم أولياءها [394] أن
يقربوها تؤدي ما عليها أم لا؟
الجواب:
- Y-E-
١٬٧٣٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.