الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣والورثة
شهود غير شهود أنها تزوجت على صداقين عاجل وآجل، والورث
ينكرونها ولا يعلمون لها بحق من قبل دعواها أترى عليها البينة في
صحة دعواها؟ أم عليه اليمين أنها لا أبرأت ولا قضاها إياه؟ أم اليمين على الورثة؟ بالعلم عرفنا
الجواب:
على المرأة شهود على دعواها الصداق، فإن شهد لها عدلان لها الصداق، وإن عدمت فعلى الوراث يمين علم أنهم لا يعلمون لها بحق من قبل الصداق الذي ادعته على موروثهم. والله أعلم.
وجب
من أقر لرجل بحق عليه له
[671] وسئل: عمن أقر لرجل بحق عليه له، و قد باع له مبيعاً: وكتب له صكاً فيه: فادعى أنه بقي له كذا وكذا قرشاً. هل تثبت
دعواه بعد إقراره بالحق والبيع أم لا؟ والمقر له بالحق ينكر بقاء شيء
له عليه.
الجواب:
،
- 203 -
١٬٧٣٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.