خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

يحضر بينته. هل للحاكم أن يكفله أن يأتي البينة أو يقبل اليمين؟ فإن نكل عن البيئة وعن اليمين، وقال: إني مؤخر دعواي إلى أن أجد: بينة مدى عمري. هل للحاكم قطع دعواه، والحكم بإهدار بينته؟ عرفني ولك الفضل والثواب من الله.

الجواب:

أجل الحاكم حكم، فإن لم يواف الأجل بالبينة و لم يأت بعذر قطع دعواه وأهدر بينته، والله أعلم. فانظر في ذلك وخذ بالحق

نظر الوالد في مال ولده

[676] وسئل: عن الصبي إذا أراد والده يخاصم في حقوقه ويثبت ماله من الدعاوي ويحلف خصمه. أيحتاج إلى توكيل في ذلك من حاكم أو لا؟ وهل تبقى له حجة مع بلوغه إذا كان ذلك من والده بلا توكيل؟ و ماذا الذي تأمر به من ذلك؟ وهل من فرق فيه إذا كان

الولد المذكور ثقة أم لا؟

الجواب:

إن للوالد أن يخاصم فيما يدعيه لولده الصبي من حق على أحد،

وله أن يحلف له خصمه إن أنكر، جاء ذلك في الأثر [395]، والله أعلم.

- 206 -