الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧الإشهاد على أحكام القضاة والولاة
[677] وسئل: فيما كتبه الوالي أو القاضي من نفقة أو حكم حكم به
أو صك كتباه على أحد و لم يشهدا على ما كتباه من ذلك. هل يحكم
به الوالي أم لا؟
الجواب:
قال القطب: ويقبل كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك من المكتوب إليه حكماً
بعلمه بل كقبول بينته
•
وفي الأثر المشرقي: أنه إن كتب قد فرضت لفلان اليتيم في ماله ولفلانة على زوجها أو قد صحت مع هذه الأرض أو هذه الدابة لفلان بن فلانة و حكمت بها على فلان بن فلان فذلك جائز ولا ينبغي لمن يأتي من بعده من الحكام أن يتوهم على الحاكم العدل لأنه قد اجتهد واستنصح لنفسه. وفي الأثر: أن ما أوقفه الوالي الأول على الوالي الثاني مما حكم به
قبل منه وإن لم تكن بينة كان الوالي الأول شاهداً فإن كان عنده غيره
- 207 -
١٬٧٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.