خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

الإشهاد على أحكام القضاة والولاة

[677] وسئل: فيما كتبه الوالي أو القاضي من نفقة أو حكم حكم به

أو صك كتباه على أحد و لم يشهدا على ما كتباه من ذلك. هل يحكم

به الوالي أم لا؟

الجواب:

قال القطب: ويقبل كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك من المكتوب إليه حكماً

بعلمه بل كقبول بينته

•

وفي الأثر المشرقي: أنه إن كتب قد فرضت لفلان اليتيم في ماله ولفلانة على زوجها أو قد صحت مع هذه الأرض أو هذه الدابة لفلان بن فلانة و حكمت بها على فلان بن فلان فذلك جائز ولا ينبغي لمن يأتي من بعده من الحكام أن يتوهم على الحاكم العدل لأنه قد اجتهد واستنصح لنفسه. وفي الأثر: أن ما أوقفه الوالي الأول على الوالي الثاني مما حكم به

قبل منه وإن لم تكن بينة كان الوالي الأول شاهداً فإن كان عنده غيره

- 207 -