الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠68] وسئل: عمن ادعى على رجل مئة قرش وسبعين قرشاً، وأحضر صكاً مقبولاً، وقال المدعى عليه: أمرت بهذا الصك وأشهدت عليه وأنا لم أقبض مضمونه. هل تسمع دعواه؟ وهل على المدعي الحق يمين أنه قبضه مضمونه؟ أرأيت إن ادعى الذي عليه الصك ما يكون من البيوع الفاسدة. هل يسترد له وتلزم له اليمين أم
لا؟
الجواب:
•
إذا أقر بالحق وشهدت به البينة لزمه أدائه فيما أرى، ولا تسمع دعواه في قوله: ما قبض مضمونه؛ لأن الحق يكون عن عوض وغيره حتى يبين الدعوى. فإن ادعى فساد البيع ووصفه وقصه عند الحاكم فعن أبي المؤثر: إذا كان المدعى عليه يقر بفساد البيع، و لم تكن له بينة على ما يدعي ونزلا إلى الأيمان وأخبر كيف كان أمر البيع كانت اليمين على ذلك يقص المدعى عليه القصة، فإن شاء المدعي يحلف على ما قال المدعى عليه، وإن شاء رد اليمين عليه فيحلف ما قال، فإذا حلف لم يكن للطالب إلا
رأس ماله الذي أقر به المطلوب
- 210