الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩من بيان الشرع: وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم فطلـ حضوره عنده في ذلك اليوم، [396] وطلب المرفوع إليه التأخير إلى الغد
فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر مرض.
وفي الورد: ولا يجبر الخصم خصمه فإن فقد من يجبره له أشهد الحاضرين وأخبر القاضي بذلك فإن تبين له منع الحق أخرجه منه. انتهى.
والله أعلم.
شهادة الأم بعتق ولدها
[679] وسئل: عمن هلك وترك أمة وله أم فشـ هدت أن ولدها الهالك قد أعتق هذه الأمة. هل يثبت عتق الأمة بقولها أم لا؟
الجواب:
إذا شهدت الأم أن ولدها أعتق الأمة فهي حرة، فإن كان له
وارث غيرها و لم يصدقها استسعى نصيب الأمة في نصيبه، ولم ير ابن أبي
جابر
أنه يلزم الأم الثمن. والله أعلم.
من أقر بحق عليه وجب أداؤه
- 209 -
١٬٧٤٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.