خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

من بيان الشرع: وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم فطلـ حضوره عنده في ذلك اليوم، [396] وطلب المرفوع إليه التأخير إلى الغد

فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر مرض.

وفي الورد: ولا يجبر الخصم خصمه فإن فقد من يجبره له أشهد الحاضرين وأخبر القاضي بذلك فإن تبين له منع الحق أخرجه منه. انتهى.

والله أعلم.

شهادة الأم بعتق ولدها

[679] وسئل: عمن هلك وترك أمة وله أم فشـ هدت أن ولدها الهالك قد أعتق هذه الأمة. هل يثبت عتق الأمة بقولها أم لا؟

الجواب:

إذا شهدت الأم أن ولدها أعتق الأمة فهي حرة، فإن كان له

وارث غيرها و لم يصدقها استسعى نصيب الأمة في نصيبه، ولم ير ابن أبي

جابر

أنه يلزم الأم الثمن. والله أعلم.

من أقر بحق عليه وجب أداؤه

- 209 -