الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢الجواب:
لا شهادة إلا بإثبات الشهود ما شهدوا به، وفائدة الكتابة
التذكرة كما قال الله - عز وجل -: فَتَذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى،
-
-.
ولا حرج على حاكم و لا شاهد إذا ذهب أكثر الحقوق أو كلها مع عدم
استقامة الشهادة. و الله أعلم.
إذا باع شريك دون علم شريكه
[683] وسئل عن رجل عنده شاة مشتركة بينه و بين آخر، فباعها
بلا علم شريکه، و هرب ليلا من البلد إلى السواحل، فطلبت والدته
الشاة من المشتري أن يردها عليها بثمنها فتمسك الشريك بأم البائع
وقال: هذه الشاة لي نصفها وأنت تعلمين ذلك وانا أطلبها منك، وولدكم ما باعها، ولكن تعاملتم على إذهاب حقي، وهذه تقول: ولدي باعها على فلان وأنا أشتريتها منه ولا أعلم ما بينكم. ما الحكم بينهم؟ وإن اعترف الشريك أن الهارب باعها بلا علمه، ولكني
وجدت حقي معكم. فماذا على هذه المرأة؟ عرفنا.
6
6
الجواب:
البقرة: 282
- 212 -
١٬٧٤٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.