الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣إذا أتى مدعي الشركة بحجة شهد له بها فله ما شهدت له البينة،
وإلا فعلى المرأة يمين علم فيما أرى. والله أعلم.
البينة على المدعي
[684] وسئل: عمن استرهن مالا ثم هلك الراهن، وأنكرت ورثته الرهن، ولم تكن عند المسترهن بينة. ما الحكم بينهم؟
الجواب:
المدعي للحق والرهن عليه البينة، فإن عدمها فعلى الوارث يمين
بالله أنه لا يعلم له حقاً [398] في هذا المال. والله أعلم.
على الغرماء يمين
[685] وسئل: عن أهل الحقوق إذا طلبوا حقهم عند الحاكم، فمن عليه الحق لهم ولم يكن عند أحدهم حجة بينها الشرع ومن عليه الحق هالك. فهل لمن لم يثبت حقه يمين على الغرماء أنهم ما يعلمون بحقهم هذا والمال لا فضلة فيه عن أهل الحقوق الثابتة؟ تفضل بالإجابة.
الجواب:
- 213 -
١٬٧٤٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.