خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

قال القطب في النيل: و عن ابن عباس عنه: (العمري لمن أعمرها والرقبا لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه)؛ فجعل الرجوع المقرن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهى عن ذلك، وأمر أن

ينفيها مطلقاً أو يخرجها مطلقاً على خلاف ذلك بطل الشرط وصح مراغمة له هذا كلامه.

العقد

والذي يظهر لي في هذه المسألة إذا لم تطالب الجدة إلى أن ماتت فلا حجة لورثتها بعدها، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بما

وافق الحق.

من أتى بشهود هل ينحط عنه اليمين

[699] وسئل: عمَّن ادعى على رجل أنه اشترى منه ماء فأنكره فألزمنا المدعي البينة فعدمها ورأينا على المدعى عليه اليمين فأتى بشهود

بعدم الشراء. هل تنحط عنه اليمين أم لا؟

الجواب:

إذا أنكر الشراء فعليه اليمين حيث لا بينة للمدعي وشهود النف

للبيع تهاتر فلا تجوز، والله أعلم.

- 233 -