خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥

أعلم.

الحلي للولد ولا اعتراض للجدة على الأب في مال ولده، والله

دعوى في أثر ماء

[702] وسئل: إذا قايض جباة الفلج بنصف أثر ماء منه رجلاً ودفع إليهم نصف اثر ماء أعطاهم فيها صكا، ومات المقايض وخلاله حول أو أكثر، فأراد الجباة نصف الأثر من الورثة قائلين لم يقبضوها في حياة الهالك، فأنكرهم الوارث قائلاً لا أعلم عند موروثي للفلج نصف أثر، ما الحكم بينهم؟ وإن حلف الورثة هل يضمن جباة الفلج نصف الأثر

أم لا؟ الجواب:

لا أرى لهم على الوارث إلا يمينا إذا لم يجدوا بيئة تشهد لهم أن نصف الأثر بقيت في يده إلا أن مات وعلى الجباة غرم ما تلف من ماء

الفلج لأنهم السبب في تلفه إذ لم يقبضوه، والله أعلم.

من أنكرت أن لبني عمها ميراثاً

- pro-