الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦[703] وسئل: عن عمن هلك وترك أختاً خالصة وبني عم، فأنكرت المرأة أنهم بنو عم الهالك، والميراث أعليها يمين لهم إن لم يأتوا ببينة
عادلة أم لا؟
الجواب:
لبني العم يمين على الأخت تحلف بالله أنها لا تعلم لهم حقاً فيما
تركه أخوها من الميراث، والله أعلم.
الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن
[704] وسئل: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن ولم تكن لهما بينة، كيف الحكم بينهم وما الأصح من الأقوال في ذلك؟
الجواب:
قال أبو سعيد في تعقبه على الأشراف بعد أن ذكر الأقوال [411]: والاختلاف فيها، قال: والأصح أنهما يتحالفان إذا لم يصح كل واحد منهما على ما يدعي ببينة، فأيهما نكل على اليمين وحلف الآخر ثبت
دعواه عليه، وقول: إن كانت السلعة في يد المشتري فالقول قوله
م
يمينه، فإن حلف ثبت البيع وإن رد اليمين على البائع وحلف انفسخ
البيع.
- 236 -
١٬٧٦٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.