خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

[703] وسئل: عن عمن هلك وترك أختاً خالصة وبني عم، فأنكرت المرأة أنهم بنو عم الهالك، والميراث أعليها يمين لهم إن لم يأتوا ببينة

عادلة أم لا؟

الجواب:

لبني العم يمين على الأخت تحلف بالله أنها لا تعلم لهم حقاً فيما

تركه أخوها من الميراث، والله أعلم.

الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن

[704] وسئل: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن ولم تكن لهما بينة، كيف الحكم بينهم وما الأصح من الأقوال في ذلك؟

الجواب:

قال أبو سعيد في تعقبه على الأشراف بعد أن ذكر الأقوال [411]: والاختلاف فيها، قال: والأصح أنهما يتحالفان إذا لم يصح كل واحد منهما على ما يدعي ببينة، فأيهما نكل على اليمين وحلف الآخر ثبت

دعواه عليه، وقول: إن كانت السلعة في يد المشتري فالقول قوله

م

يمينه، فإن حلف ثبت البيع وإن رد اليمين على البائع وحلف انفسخ

البيع.

- 236 -