خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

المعترض هو المدعي وعليه البينة، فإذا عدمها فعلى الوارث يمين أنه ما يعلم له حقاً في الأثر التي ادعاها أنه ورثها من أبيه، هذا ما ظهر لي

والله أعلم فانظر في ذلك

الشركة في الوقف

[708] وسئل: عن أناس في يدهم وقف فادعى عليهم أناس أن هذا الوقف لكم قبضه إلى مدة كذا وبعد هذه المدة مرجعه إلينا وإليكم جميعاً أترى هذا تقريراً منهم لمن في يده الوقف، وما فصل الحكم بينهم وهل نترك الوقف لمن في يده إن لم يأتي المدعي ببينة وهل في هذا أيمان

أم لا؟

الجواب:

أرى أن عليهم البينة في المدة التي ادعوها إن ادعوا أن لهم شركة في الوقف، ويكون الوقف في يد مَنْ هو في يده ولا يمين هنا، والله أعلم

فانظر في ذلك.

معنى (بين كل حالفين يمين)

- 239 -