خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

[706] وسئل: عن الزوج إذا ادعى تأدية صداق زوجته بعد وفاة والدها، ويقول الزوج قد دخل بها، وهل دعوى تأديته إليها كدعواه

تأديته على أبيها أم لا؟

الجواب:

أرى الزوج مدعيا في تأدية الصداق إلى الأب، ويأخذه من مال الأب إذا صح أنها لم توكله في قبضه ولا أبلغها إياه، وعليها اليمين إذا طلبها الزوج وادعى أن أباها أعطاها إياه أو وكلته في قبضه والصداق عليه، ودعوى تأديته إلى الأب ليست كدعوى تأديته إليها ولو صح الدخول عليها، وفي المسألة خلاف مع الدخول، والله أعلم.

على المدعي البينة

[707] وسئل: عمن اشترى ثلاثة أثار ماء من رجلين من ماء كذا وكذا و الفلج يابس في حال شرائه بالمحل، ثم مات المشتري [411] ورد ورثته الماء بعد ما جاء الخصب أداً أو أدين، ثم اعترضهم رجل في أثر منه قائلاً إني ورثتها عن أبي فهل الخصومة بينه وبين ورثة المشتري

أم بينه وبين الرجلين البائعين الماء للهالك أوضح لنا ذلك؟

الجواب:

- 238 -