خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

[710] وسئل: عن ورقه مكتوب فيها على فلان مائة قرش فمات الذي له الحق فكتب في الورقة باق لي على فلان من هذا الحق أربعون قرشاً، قال الذي عليه الحق لم يبق علي حق أبداً وقال ورثة الميت: هذا الذي كتبه والدنا باق عليك ما الحكم؟

إذا كانت الورقة ثابتة فأرى ثبوت الحق عليه لورثة من له الحق،

الجواب:

والله أعلم.

شهادة الإجمال في النسب

[711] وسئل: عمن هلك وترك جدة أم أبيه ومن يدعون أنهم أقرب إلى الميت من غير تفصيل النسب والجد الأصلي بينهما معروف محقق

بالبينة العادلة هل تكفي شهادة الإجمال أم لا؟

الجواب:

الصحيح في المذهب لا تكفي شهادة الإجمال بغير تفصيل، قال القطب في النيل: ولا يجوز عند بعض أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الميت إليه باتصال، و نزلت مسألة أن شهوداً شهدوا بنسب رجل يرث رجلا، وبقي بينهما واحد

- 243 -