خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

[713] وسئل: عمن له حق على غائب وأحضر عليه صكا ثابتا هل يلزمنا أن نبيع مال هذا الغائب ونؤدي الحق عنه ولم نعرف ما عند

الغائب وهل هو حي أم ميت؟

الجواب:

عن أبي عبد الله: أن أقام البينة أن له حقا على رجل غائب في

بلاد كذا وكذا، فلم يحكم له حتى يحتج على الذي عليه الحق إن كان حيث تناله الحجة، والله أعلم

الخصام في ملكية مال

[714] وسئل: عمن قبض مال بني أخيه ثم دفعه إليهم في حياته، فاختصم أولادهما في عابيتين فادعى أولاد الهالك أن العابيتين في يد والدنا ولم نعلم لكم فيها سهما، وادعى أولاد الأخ أنها لنا وله دفع لنا

بعض المال وبقيت العابيتان فما صفة الحكم بينهما؟

الجواب:

على بني أخيه البينة في العابيتين على ما يدعونه من حق فيهما فإذا

عدموا البينة فعلى ورثة الهالك القابض لمالهم يمين علم أنهم لا يعلمون لهم

حقا في العابيتين اللتين ورثوهما من مالكهم، والله أعلم.

- 245 -