خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

الدعوى في ميراث الهالك

[715] وسئل: عمن ادعى على إخوته نصيبه من الرثة والصفر والأواني من تركة أبيهم وأخيهم الهالكين كذا وكذا فأنكره قائلين لم يخلف الهالكان شيئا ما عدا صينيتين وصفرية ولم تكن له بينة فألزمتهم

يمينا بالله ماله شيء فردوا اليمين عليه فهل لهم الرد؟

الجواب:

في النيل: إن كان مما لا مباشرة له فيه مثل أن يدعي أن الموروثي عليك كذا وأن عليك كذا بواسطة خليفتي أو وكيلي أو مأموري فلا

يصح فيه الرد بل يحلف المدعى عليه، وإن نكل أعطى على ما مرَّ. وفي الأثر: ومن ادعى إلى خصمه حصة في مال في يده من ميراث أو غيره واحتج أنه لا يعرف تلك الحصة ولا يحدها، فقال من قال: [415] إن اليمين ها هنا على المدعى عليه أن يحلف ويبرأ أو يقر بما أراده، وقال من قال: اليمين على المدعي إذا ردت إليه يحلف أن له حقا في هذا الذي يحده، ثم إن المطلوب أن يجبره إلى شيء من ذلك

قال أبو المؤثر: القول الأول أحبُّ إلي، والله أعلم.

- YET -