الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢عن رسول الله (أنه اختصم إليه رجلان فوقعت اليمين على أحدهما
فحلف له ما له عنده
فأمره أن يعطيه.
اء فأخبره جبريل أنه كاذب، إن له عنده حقه
شيء
قال المصنف في التاج ما نصه [418]: قلت وفيه دليل لمن قال إن اليمين الفاجرة لا تقطع حق المسلم، وعنه): (شاهدا عدل خير من يمين فاجرة) وهو مختار ظاهر الديوان، وحكومة هذا الحاكم لم تكن فيه قطع دعوى يمين، ولا طلب شهادة من المدعي على دعواه، فحينئذ من باب أولى أن تسمع هذه البينة، وإذا كانت العطية على وجه المنحة فلا يخفى ما قيل فيها إذا رجع المانح و لم يكن لها حد معلوم، والله أعلم.
الحكم بشهادة العدلين
[721] وسئل بما نصه: إذا حكم الحاكم مثل إن تنازع رجلان معه، رجل اشترى بعيرا وقال الآخر هذا البعير بعيري ذاهبنة من مدة من الفلاة ولم أقف عليه إلا بيدك، وأتى على أن البعير بعيره بشهود شهرة ما فيهم عدل، أحضرهم وسألهم الحاكم فقالوا إن هذا البعير لفلان
رواه بمعناه البخاري في كتاب الشهادات برقم (2472)، (2474) من طريق عبد الله بن مسعود، ومسلم في كتاب الأيمان برقم (199) من طريق وائل بن حجر.
- 252 -