خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

في قبول الشهادة وعدمها

[723] وسئل: عمن أحدث بئرا في ماله قرب مسجد ففتح بـ

:

بابا

ليخرج منه ليصلي في المسجد، وأباح لجيرانه أن يدخلوا من ذلك الباب للوضوء، ثم باع الرجل ماله وبقي المشتري على الإباحة الأولى، ثم مات المشتري وبقي الورثة على الإباحة الأولى أيضا، ثم باع الورثة هذا المال فعمد المشتري على الباب فسده وهدم البئر فأنكر عليه جيرانه يدعون أن لهم ذلك الورد، ومحدث البئر فاتح الباب هو

البائع، فهل هو حجة فيما يقوله للجيران أو عليهم؟

الجواب:

في النيل: لا تقبل شهادة البائع فيما باع أو وهبه، وعليه فلا يكون قوله حجة، والعلم عند الله فانظر في ذلك وخذ بعدله

من ادعى على الوصي بأن له ميراثاً

724] وسئل: عمن ادعى على وصي أنه له بكذا وكذا، فقال الوصي لا أعلم أنه أوصي لك بشيء وأن الوصية قد ذهبت بعد أن

أنفذناها، هل ينصب بينهما الدعوى إن أراد المدعي من الوم

أن

- 254 -