خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

يحلف أنه لا أوصى له الهالك بشيء يمين قطع أو يمين علم أم لا ترى

وجها لدعواه ولا تنصب له دعواه؟

الجواب:

في الأثر أنه إذا طلب المدعي يمين الوصي أنه ما أوصى له فلان الميت بهذا الحق، فليس على الوصي يمين؛ لأن ما يدعيه من الحق على الميت، قال غيره: نعم هو كذلك أنه لو أقر بذلك إنما يقر على غيره في مال غيره ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي. انتهى، والله أعلم.

دعوى الجهالة في المبيع

[725] وسئل: عمن أحال مبيعاً له بالإقالة فلما حضرت الغلة أمـ من يقبضها له والمستحيل في بلد والمحال في بلدة أخرى [420] قريبة

منها، فهل تقبل دعواه الجهالة بما استحالة أم لا؟

الجواب:

إن عامة قول العلماء أن مدعي الجهالة من بائع أو مشتري تسمع دعواه؛ لأن الأصل الجهل بالشيء إلا إذا شهدت البيئة بعلمه ومعرفته. وأجاب القطب عن بائع ادعى الجهالة في المبيع أنه لا تسمع دعواه طال الزمان أو قصر؛ لأن الأصل في المبيع علم البائع به؛ لأنه يقول:

- YOO -