خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

وصح أن البائع يأكله في حياته إلى أن مات، ثم صار في يد أقاربه فف المسألة قولان، قيل: إن أكل البائع حجة، وقيل: لا، وللقاضي الذي جعله الإمام أو الجماعة أن ينصب الوكيل لليتيم ونحوه، والله أعلـ فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

البينة على المقر

[744] وسئل: عمن ادعت على ورثة زوجها بقرة وزولية وميقعة وسحارة أي أخذتهن بثمن معلوم من حق لها على زوجها أنها لها فحكمت أن عليها البينة، فإن لم تجد فعلى الورثة اليمين، فما ترى في

هذا الحكم؟ الجواب:

إذا كانت مقرة بذلك لزوجها الهالك وادعت الشراء فعليها البينة

، وقولك [426] بثمن معلوم ما فهمته، وإذ قالت لها فقيل القول قولها مع يمينها وعلى المدعي أنها للهالك البينة، والله أعلم.

شهود الشهرة في النسب

- 267 -