الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦[742] وسئل: عمن ثبت عليه دين بخط من يجوز خطه وقد حل في حياته منذ سنين، ثم جاء من له الحق يطلبه بعد موته من ورثته فهل ترى
ثبوته؟
الجواب:
المختار عندي ثبوت الحق حتى يصح الوفاء، وللوارث اليمين إذا طلبها ممن له الحق ببقاء وعدم استيفاءه، والله أعلم فانظر في ذلك وخذ بما تراه أقرب إلى العدل
تنصيب الوكيل من قبل الحاكم
743 وسئل: عمن باع مالا بالإقالة ومات البائع وتمت مدة الإقالة، وأتى المشتري بصك البيع وادعى أنه كان يقعد الهالك البيت ويطنيه النخل، وأريد مالي والصك بيدي كيف الحكم بينه والأيتام الذين تركهم الهالك، وصار المال بعد موته بيد أقارب الأيتام، وهل للحاكم
أن يقيم وكيلا للخصام أم الأولى التأخير إلى بلوغهم؟
الجواب:
إذا أتى المشتري الذي بيده الصك الثابت شرعا ببينة تشهد له أنه
كان يقعده البيت ويطنيه المال، فالمال والبيت له وإن لم تكن له بينة
- 266 -
١٬٧٩٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.