الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩[746] وسئل: عمن ادعت على زوجها بصداقها العاجل وأتت بصك فيه، فادعى قضاءه وهي في بيته داخل بها، فهل القول قوله أو
قولها؟
الجواب:
أرى بقاء الحق والقول قولها حتى يصح القضاء، لا سيما إذا أعطته أجلا في الصداق العاجل وفي المسألة خلاف، والله أعلم.
من سافر بامرأة فطلقها هل عليه إرجاعها
[747] وسئل: عمن تزوج امرأة من عمان وسافر بها إلى بعض البلدان البعيدة وطلقها هل عليه أن يرده إلى بلادها حيث أسكنها
ويحمل ما تحتاجه أم لا؟
الجواب:
عن القاضي سعيد بن أحمد الكندي: إذا تبعت المرأة زوجها حيث يلزمها أن تتبعه أو حيث لا يلزمها ولكنها تبعته مختارة، وطلقها في البلد التي سافر بما فيها فلا عليه أن يرجعها ويردها إلى بلادها التي أسكنها [427] فيها أو إلى بلادها، وكذلك ما عليه ما تحتاجه لأن له أن يطلقها في أي موضع أراد، ألا ترى أنه لو طلقها وخرجت من عدتها لما صار
- 269 -
١٬٨٠٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.